أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تقديم السعي على الطواف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تقديم السعي على الطواف
معلومات عن الفتوى: حكم تقديم السعي على الطواف
رقم الفتوى :
390
عنوان الفتوى :
حكم تقديم السعي على الطواف
القسم التابعة له
:
صفة الحج
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لقد اعتمرت والحمد لله أنا وزوجتي سابقًا لكنه حصل عندما وصلنا إلى الحرم طلبت مني زوجتي أن نسعى قبل أن نطوف لأن الجو كان حارًا والمسعى مظللاً لكن لم نفعل ذلك بل قدمها الطواف على السعي فما حكم تقديم السعي على الطواف ومن فعل ذلك فماذا عليه أن يفعل؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا يجوز تقديم السعي على الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف أولاً ثم سعى بين الصفا والمروة بعدما صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وقال: (خذوا عني مناسككم). وتقديم السعي على الطواف لا يجوز ولو فعله إنسان لا يصح؛ لأنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف مشروع.
مصدر الفتوى
:
موقع الفتوى
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: